Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51777 بتاريخ 24/04/2024 : احتساب سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام لغير الشخص عند غياب الدليل على العلم بالتنفيذ

J P 51777/202424 avril 2024

Principe juridique

  1. يقبل الإعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء أجل سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم بالحكم.
  2. يحتسب أجل سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
  3. المسقطات من النظام العام وتتعهد بها المحكمة وجوبا وتثيرها من تلقاء نفسها في أي طور من أطوار التقاضي.
  4. لا ينصرف الفصل 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 إلى قضايا الديوانة أو الخطايا الصادرة عن المحاكم متى كان موضوعه محصورا في الديون الجبائية المثقلة بموجب قرارات التوظيف الإجباري وما إليها من الخطايا المترتبة عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.