Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51705 بتاريخ 19/02/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق بانقضاء المدة القصوى دون قطع أو تعليق معتبر

J P 51705/202419 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو انتفاءها.
  2. سقوط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة يخضع لقاعدة المدة القصوى التي لا يجوز في أي حال من الأحوال التمديد فيها إلى ما يزيد على ضعفها.
  3. تعليق مدة السقوط أو قطعها لا يكون إلا بقيام مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية دون أن يعتد بالموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.