Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51789 بتاريخ 18/03/2024 : بطلان الحكم عند إغفال محكمة الموضوع البت في جريمة واردة بنص الإحالة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في جميع الجرائم المضمنة بنص الإحالة، وإغفالها البت في إحداها يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
- يكون الحكم مشوبا بالتناقض والتضارب وضعيف التعليل إذا أسس قضاءه على نقض ما قضى به الحكم الابتدائي بشأن جريمة لم يتعرض لها ذلك الحكم أصلا سندا ومنطوقا.
- يمتد موجب النقض إلى الحكم الاستئنافي إذا أغفل بدوره البت في جريمة واردة بنص الإحالة رغم تصديه لتعديل الحكم الابتدائي، بما يستوجب النقض مع الإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.