Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51874 بتاريخ 17/11/2023 : تخرج الدعوى الاستعجالية عن اختصاصها متى استدعى الفصل في الطلب بحثا في منازعة جدية
Principe juridique
- يُقاس اختصاص القاضي الاستعجالي في منازعات الشركات التجارية بمدى تحقق شرط عدم المساس بالأصل، فإذا استلزم البت في الطلب استقراءات وأبحاثا لتحديد حقوق متنازع فيها تعيّن ردّه لقيام منازعة جدية.
- الجزاءات المترتبة عن امتناع المساهم عن تحرير المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم هي آليات تقررها النصوص لفائدة الشركة وتمارسها هياكل التسيير، ولا تمتد سلطة القاضي الاستعجالي إلى الحلول محل تلك الهياكل في اتخاذ قرار البيع الجبري أو ترتيب الجزاء.
- تدخل القاضي الاستعجالي في مادة الشركات التجارية يبقى محصورا في الصور المخصوصة التي نصت عليها مجلة الشركات التجارية، ولا يُتوسع فيه بقياس صور أخرى غير منصوص عليها ولو كان الغرض حماية مصلحة الشركاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 193 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 165 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 201 من م م م ت-16 مارس2009-الفصل 36 م ش ت-الفصل 43-الفصل 44-الفصل 46-الفصل 108-الفصل 127-الفصل 126-الفصل 139-الفصل 195-الفصل 210-الفصل 261-الفصل 264-الفصل 284-الفصل 201-الفصل 290-الفصل 290 مكرر-الفصل 321-الفصل 325 من م ش ت-الفصل 326 من نفس المجلة-الفصلين 325و326 من م ش ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.