Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 5187 بتاريخ 22/11/2023 : زوال موضوع الطعن في قرار الحماية بانقضاء مدته القانونية
Principe juridique
- ينقضي موضوع الطعن بالاستئناف متى كان القرار المطعون فيه قد استنفد كامل آثاره القانونية بحكم طبيعته الوقتية.
- تحديد مدة قرار الحماية على وجه لا يتجاوز الحد الأقصى يجعل الأثر الوقتي للقرار معيارا حاسما في تقدير جدوى الطعن بعد فوات تلك المدة.
- الإذن بالتنفيذ على المسودة يرتب نفاذ القرار فورا بما يجعل الطعن اللاحق غير منتج لأثره متى زالت آثاره بانقضاء مدته.
Textes appliqués
- الفصل 34 من القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة والطفل-الفصل 135 م م م ت-الفصل 207 من م م م ت-الفصل 151 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.