Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51893 بتاريخ 23/02/2023 : عدم انطباق إجراءات الفصل 120 من مجلة التأمين عند انعدام عقد التأمين
Principe juridique
- تفسير حالات عدم التأمين المنصوص عليها بالفقرة أ من الفصل 120 من مجلة التأمين يقتضي قيام عقد تأمين سابق طرأت عليه عوارض محددة على وجه الحصر حالت دون تفعيل آثاره.
- عند انعدام عقد التأمين أصلا بالنسبة للوسيلة المتسببة في الحادث لا تنطبق أحكام الفصل 120 من مجلة التأمين ولا تترتب على شركة التأمين التزامات الإعلام والإدخال ولا آجال السقوط المرتبطة بها.
- تحميل شركة التأمين تبعة التعويض تأسيسا على مخالفة أجل الإعلام المنصوص عليه بالفصل 120 من مجلة التأمين رغم انتفاء العلاقة التأمينية يشكل سوء تطبيق لهذا الفصل ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.