Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51901 بتاريخ 16/04/2024 : سريان سقوط العقاب في الخطية المحكوم بها غيابيا من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه عند غياب ما يثبت علمه بالحكم
Principe juridique
- يسري أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، وفي صورة الحكم الغيابي يسري من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول علمه به.
- في العقوبات المالية يقطع أجل السقوط بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ، كما يعلّقه كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب باستثناء الموانع الناتجة عن إرادة المحكوم عليه، ودون أن يجوز التمديد إلى ما يزيد على ضعف الأجل.
- تعليق آجال تقادم الديون العمومية لمدة محددة يقتضي احتساب المدة السابقة للتعليق والمدة اللاحقة له وخصم مدة التعليق فقط من حساب الأجل، خلافا لآثار قطع التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.