Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51949 بتاريخ 20/02/2024 : بطلان الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه به على وجه يثبت حصوله

J P 51949/202420 février 2024

Principe juridique

  1. تعدّ القواعد الإجرائية الجزائية من النظام العام، وتترتب على مخالفتها جزاءات إجرائية من قبيل عدم القبول أو السقوط أو البطلان بحسب ما يقرره القانون.
  2. يقتضي تقديم الطعن بالتعقيب احترام إجراءات إعلام المعقّب ضدّه بما يترك أثرا كتابيا يثبت حصول الإعلام أو تعذّره، بما يضمن مصلحته الشرعية في الدفاع.
  3. يترتب عن الإخلال بإجراء إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بالتعقيب بطلان الطعن متى كان ذلك الإخلال ماسّا بالقواعد الأساسية للإجراءات.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.