Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51693 بتاريخ 26/03/2024 : قيام جريمة تكوين وفاق يثبت بتوافر اتفاق مسبق قائم على عزم إجرامي
Principe juridique
- جريمة تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك تقوم متى ثبت اتفاق مسبق بين متعددين قائم على عزم إجرامي مشترك لارتكاب جريمة أو جرائم دون اشتراط تعيين تلك الجرائم على وجه الدقة.
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى نفي أركان جريمة تكوين وفاق رغم ثبوت مظاهر التحضير وتقاسم الأدوار بما يفيد الاتفاق السابق فإن ذلك يعد خطأ في تطبيق المقتضيات القانونية المعرِّفة للجريمة ويعرض قرارها للنقض.
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص الوقائع في المادة الجزائية من إطلاق محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو التناقض.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 131 و 132 و 258 و 260 و 261 و 250 و 251 و 264 من المجلة الجزائية-قانون 1969/06/12-الفصل 55 من م ج-الفصل 168 فقرة ثانية من م اج-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-(قرار تعقيبي جزائي عدد 15304 مؤرخ في 1985/07/03 / نشرية محكمة التعقيب)-الفصل 258 من م اج-الفصلين 131 و 132 من المجلة الجزائية-الفصل 131 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.