Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52095 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي المبينة لأسباب الطعن ومحضر تبليغها إلى الخصوم من المتطلبات الإجرائية الوجوبية التي يترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
- تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي، ويترتب عن ثبوتها الحكم برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.