Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52095 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني

J P 52095/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
  2. يعد تقديم نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي المبينة لأسباب الطعن ومحضر تبليغها إلى الخصوم من المتطلبات الإجرائية الوجوبية التي يترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
  3. تثير المحكمة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام الإجرائي، ويترتب عن ثبوتها الحكم برفض الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.