Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51042 بتاريخ 06/02/2024 : يعيب الحكم ضعف التعليل متى استبعد قرائن الإدانة الجوهرية دون بيان موجبات استبعادها
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم تُودع مستنداته داخل الأجل الذي أوجبه الفصل 263 مكرر من م ا ج ولو توافرت الصفة والمصلحة.
- يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي شاملا لعناصر النزاع الجوهرية ومجيبا على الدفوعات المؤثرة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وفق الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يعد الحكم ضعيف التعليل متى بنت محكمة الأصل قضاءها على استخلاص لا سند له بالملف أو استبعدت قرائن جوهرية من شأنها ترجيح وجه مغاير دون بيان موجبات استبعادها بما يعيق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.