Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52065 بتاريخ 02/07/2018 : لا تقوم المسؤولية المدنية بالتضامن على مجرد وحدة الحكم الجزائي دون تمحيص العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب لكل مدعى عليه
Principe juridique
- حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني لا تنسحب إلا على الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما والمتعلقة بثبوت الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله باعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين، شريطة أن يكون الضرر المطلوب تعويضه ناشئا عن ذلك الفعل المجرم.
- إذا تعددت الأفعال المجرّمة وتعدد مرتكبوها، فلا يجوز مساواة من أدين من أجل فعل بغيره من أدين من أجل فعل آخر عند تقدير التعويض، بل يتعين تمحيص مدى مساهمة كل مدعى عليه في إحداث الضرر محل المطالبة المدنية.
- تطبيق التضامن في الضمان على أساس الفصل 108 م ا ع يقتضي قيام وحدة الفعل الضار أو الارتباط السببي بين دور كل متدخل والضرر، ولا يكفي الاستناد إلى وحدة السند القضائي الجزائي لإثبات التضامن دون تحقيق شروط العلاقة السببية وملاءمة التعويض للمضرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 7 و 8 م ا ج-الفصلين 480 و481 م ا ع-الفصل 481 فقرة 1 م ا ع-الفصلين 1 و82 م ا ع-الفصل 107 م ا ع-الفصل 108 م ا ع-احكام الفصل 21 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.