Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52043 بتاريخ 15/11/2023 : صحة احتساب أجل الاستئناف متى تم تبليغ الإعلام بالحكم بآخر مقر معلوم طبقا للفصل 10 من م م م ت

J P 52043/202315 novembre 2023

Principe juridique

  1. تقدير سلامة التبليغ واستخلاص كونه تمّ بآخر مقرّ معلوم على معنى الفصل 10 من م م م ت هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استنتاجها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا ينهض مجرد الادعاء بعلم الخصم بالمقر الأصلي حجة لنقض الحكم إذا لم يُدلّ به بدليل قاطع، ويظل تبليغ الإعلام بالحكم صحيحا متى ثبت للمحكمة أنه وقع بآخر مقر معلوم.
  3. إذا استندت محكمة الأصل إلى وثائق الملف لاستخلاص أن التبليغ استوفى مقتضيات الفصل 10 من م م م ت، فإن القضاء بسقوط الاستئناف لمرور الأجل يكون قائما على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.