Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52043 بتاريخ 15/11/2023 : صحة احتساب أجل الاستئناف متى تم تبليغ الإعلام بالحكم بآخر مقر معلوم طبقا للفصل 10 من م م م ت
Principe juridique
- تقدير سلامة التبليغ واستخلاص كونه تمّ بآخر مقرّ معلوم على معنى الفصل 10 من م م م ت هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استنتاجها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا ينهض مجرد الادعاء بعلم الخصم بالمقر الأصلي حجة لنقض الحكم إذا لم يُدلّ به بدليل قاطع، ويظل تبليغ الإعلام بالحكم صحيحا متى ثبت للمحكمة أنه وقع بآخر مقر معلوم.
- إذا استندت محكمة الأصل إلى وثائق الملف لاستخلاص أن التبليغ استوفى مقتضيات الفصل 10 من م م م ت، فإن القضاء بسقوط الاستئناف لمرور الأجل يكون قائما على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 7 و141 من م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 10 من م.م.م.ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصلين 486 و487 من م ا ع-الفصل 486 من م ا ع-الفصل 487 من نفس المجلة-الفصل 10 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصلين 486 و487 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.