Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51984 بتاريخ 05/06/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة
Principe juridique
- تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي من المحكمة، متى اختارت تطبيقه، أن تتحقق من توفر شروطه القانونية قبل الحكم به.
- شرط عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة يعد قيدا جوهريا لمنح تأجيل تنفيذ العقاب البدني، ويستوجب التثبت منه بالاعتماد على معطيات السوابق العدلية المحينة.
- الاعتماد على سبب غير مندرج ضمن شروط تأجيل تنفيذ العقاب البدني لتبرير منحه، مع إغفال التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن، يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 53 في فقرته 13 توجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.