Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52149 بتاريخ 06/02/2024 : ضعف التعليل عند إغفال المحكمة التثبت من كامل كراس الشروط العامة لاستظهار بند الاستثناء

J P 52149/20246 février 2024

Principe juridique

  1. يكون التعليل ضعيفا موجبا للنقض متى اعتمدت المحكمة على خلو فصل معيّن من كراس الشروط العامة من بند الاستثناء دون أن تتفحص كامل الكراس للتثبت من ورود الاستثناء بموضع آخر ضمن باب الاستثناءات.
  2. لا يكفي لنفي استثناء الضمان الوقوف عند صياغة شرط بعينه إذا كانت وثيقة الشروط العامة تتضمن تنظيما مستقلا للاستثناءات، إذ يتعين استظهار ما إذا كان الاستثناء منصوصا ضمن ذلك التنظيم قبل ترتيب أثره على الضمان.
  3. يتعين على المحكمة، في إطار واجبها بدراسة مؤيدات الدعوى بدقة وتمحيص، أن تعالج الدفع القائم على وجود شرط استثناء ضمن وثيقة التأمين معالجة شاملة لوثائق الشروط لا انتقائية، وإلا عدّ قرارها قاصرا في التعليل.

Textes appliqués

  • طبق الفصل 89 م ط .-الفصل 14 من الشروط العامة لعقد التامين-الفصل 513 م ا ع-القرار التعقيبي 6382 المؤرخ في 1969/5/26-عدد 796 المؤرخ في 1976/8/4-عدد 3745 المؤرخ في 1981/5/21-الفصول 246 و 247 و 241 م ا ع-عملا باحكام الفصل 12 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.