Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52138 بتاريخ 03/06/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تكليف محام لإتمام الإجراءات الوجوبية
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يتولّ محام مباشرة الإجراءات الوجوبية المتمثلة في إيداع مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق الشكل والأجل القانونيين.
- يعدّ الإخلال بإجراءات الطعن الأساسية من النظام العام بما يخول لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- لا تقوم الخصومة التعقيبية على نحو صحيح متى انتفى الإجراء الذي فرضه القانون لمباشرة الطعن بواسطة محام باعتباره شرطا شكليا لازما لانعقاد نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.