Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52133 بتاريخ 16/10/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال موجبات تبليغ مستنداته ببطاقة الإعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يترتب عن مخالفة موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بتقديم ما يثبت تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن للخصم سقوط الطعن بالتعقيب شكلا.
- يكون تبليغ مستندات الطعن غير تام إذا تم وفق أحكام الفصل 8 من م م م ت دون استكمال إجراء الإعلام بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم المباشر للشخص المعني ودون الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ أو ما يفيد تعذر الحصول عليها.
- تعد سلامة إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية على معنى الفقرة الثانية من الفصل 14 من م م م ت، ويؤدي عدم اكتمال موجباتها إلى رفض الطعن شكلا متى لم يثبت الطاعن تحقق الاستثناءات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.