Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52108 بتاريخ 23/10/2023 : إدماج منحة المراقبة والاستخلاص ضمن التعديل الآلي للجراية متى اكتست صبغة قارة

J P 52108/202323 octobre 2023

Principe juridique

  1. التعديل الآلي للجراية يقوم على قاعدة عامة مفادها مراجعة جرايات التقاعد كلما طرأ ترفيع في عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي تمت على أساسها التصفية، ضمانا للتوازن بين الجرايات وتغيرات الظروف الاقتصادية.
  2. الصبغة القارة للمنحة تُستمد من ديمومتها وتواترها الشهري وعدم ارتباطها بعمل ظرفي أو استثنائي، ولا ينفيها كون مقدارها يُضبط وفق معايير تتصل بالأداء والانضباط لأن ذلك يؤثر في التقدير لا في أصل الاستحقاق.
  3. عدم التنصيص في الأمر المحدث للمنحة على سحبها على جرايات التقاعد لا يمنع إدماجها في التعديل الآلي متى كانت منحة قارة متعلقة بالرتبة أو بالوظيفة المعتمدة لتصفية الجراية، لأن شرط المباشرة يخص استحقاق الأعوان أثناء الخدمة ولا يحد من تطبيق مبدأ التعديل الآلي.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع بطوريها إذا كان لا يمس بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق التمسك بها لدى قضاة الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الأمر عدد 221 المؤرخ في 02 أفريل 2012-الأمر 50 لسنة 2017 المؤرخ في 2017/04/28-الأمر عدد 2856 لسنة 2011-الفصل الأول من الأمر عدد 295 لسنة 2007-الفصل 14 من الأمر عدد 295 لسنة 2007-منشور الوزير الأول عدد 51 لسنة 1985-الأمر عدد 509 لسنة 2017 المؤرخ في 28 افريل 2017-الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 05 نوفمبر 2011-الأمر عدد 22 لسنة 2012-الفصل الثالث من القانون عدد 37 لسنة 2019-الفصل 14 مكرر من الأمر عدد 295 لسنة 2007-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 541 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.