Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52201 بتاريخ 27/02/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم ثبوت إعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن
Principe juridique
- القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب عن مخالفتها جزاء إجرائي يمس سلامة الخصومة، بما يقتضي التصدي لعيوبها ولو دون بحث في أصل الطعن.
- يستوجب تقديم مطلب التعقيب استكمال إجراءات الإعلام التي تترك أثرا كتابيا بما يثبت حصول بلوغ الإعلام إلى المعقب ضدّه أو تعذر ذلك، وإلا اعتبر الإجراء مخلا بالقواعد الأساسية للإجراءات وبالمصلحة الشرعية للمتهم.
- مخالفة مقتضيات الفصل 261 جديد من م إ ج في ما يتعلق بإعلام المعقب ضدّه بوقوع الطعن توجب ترتيب البطلان على معنى أحكام الفصل 199 من م إ ج بما يؤدي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.