Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 5218 بتاريخ 27/02/2024 : لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إذا كان القرار الغيابي غير معلوم به بما يبقي الاعتراض ممكنا إلى انقضاء اجال سقوط العقاب

J P 5218/202427 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول مطلب التعقيب في الأحكام الغيابية استجماع الشروط الشكلية الخاصة بها بما في ذلك تحقق مقتضيات الفصل 175 من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلقة بإثبات الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو ثبوت حصول العلم به من أعمال التنفيذ.
  2. إذا لم يوجد ما يفيد الإعلام بالحكم أو ما يدل على حصول العلم به فإن الحكم الغيابي يبقى غير بات وقابلا للاعتراض إلى انقضاء اجال سقوط العقاب مما يترتب عنه عدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا.
  3. استقرار إمكانية الاعتراض على الحكم الغيابي عند عدم ثبوت الإعلام به يفيد أن الحكم لم يتصل به القضاء ولم يصبح قابلا للتنفيذ وهو معيار يعتمد لتقدير مدى انفتاح طرق الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.