Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52182 بتاريخ 14/02/2024 : لا تقوم جريمة مسك مبالغ نقدية لم يقع إثبات مصدرها متى اقتنعت محكمة الموضوع بشرعية المصدر من عناصر الملف
Principe juridique
- يُفهم من أحكام الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 أن حجز المبالغ النقدية التي لم يقع إثبات مصدرها وإجراءات التتبع والمحاكمة بشأنها يتمان طبقا لأحكام مجلة الديوانة دون أن يتضمن النص الخاص اشتراطا صريحا لوجوب الإدلاء بإثبات المصدر عند أول طلب.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية بشأن توفر أركان الجريمة أو انتفائها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل متى كان تعليلهم سائغا ومستمدا من أوراق الملف.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في منازعة محكمة الموضوع في وزنها للأدلة وترجيحها ما اطمأنت إليه، لأن دورها يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون دون نقض الاجتهاد باجتهاد مثله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.