Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52179 بتاريخ 16/10/2023 : انتفاء الصفة في شغل المسكن الوظيفي بانتهاء المهمة الفعلية المرتبطة به
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع يظل مشروطا بتعليل مستوفى ومؤسس على أسس واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف مع مناقشة دفوع الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة دون هضم أو تحريف.
- لا يعدّ نظر القاضي الاستعجالي في توفر الصفة للبقاء بمحل النزاع مسا بالأصل متى انصبّ على وزن جدية الطلب وركن التأكد من خلال تمحيص مؤيدات الملف قصد اتخاذ إجراء وقتي.
- الانتفاع بالمسكن الوظيفي لا يقوم على مجرد استمرار علاقة العمل أو الرتبة الإدارية بل يتوقف على الممارسة الفعلية للمهمة التي خُصّص لها الامتياز العيني للسكن، وينتهي بزوال تلك المهمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الأمر عدد 1995-2281-الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972-المنشور التفسيري الصادر عن الوزير الأول عدد 14 المؤرخ في 4 أوت 1972-الفصل 201 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتجارية-الفصل الثاني من المقرر-الفصل 3 من منشور الوزير الأول المؤرخ في 04/08/1972 المتعلق بتطبيق احكام الامر عدد 72-199 المؤرخ في 31/05/1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.