Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52212 بتاريخ 09/01/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من كافة الحكام المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- لما كانت سلامة الحكم من جهة احترام الإجراءات الجوهرية مسألة متصلة بالنظام العام، فإن لمحكمة التعقيب إثارة أوجه البطلان المتعلقة به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- إمضاء لائحة الحكم من كافة الحكام الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة شرط صحة جوهري، والإخلال به يترتب عنه بطلان الحكم.
- ثبوت مخالفة شرط الإمضاء المنصوص عليه إجرائيا يؤدي إلى نقض الحكم دون حاجة إلى التعرض لبقية المطاعن المثارة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.