Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52226 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن عند عدم ثبوت قاطع للتقادم أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- يتعين على جهة الطعن التي تتمسك بوجود قواطع للتقادم أن تدلي بما يثبتها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل التدارك أمام محكمة التعقيب بإثارة وثائق أو معطيات لم تعرض أثناء المرافعة.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيام سقوط العقاب بمرور الزمن تقوم على التثبت من تواريخ إجراءات التتبع والاعتراض والإعلام ومدى اتصالها بالمتهم، فإذا لم يثبت قيام قاطع للتقادم في الأجل القانوني تعين الحكم بالسقوط.
- مقتضى إعلام الخصوم بواسطة عدل منفذ المنصوص عليه بالفصل 175 م ا ج لا ينصرف إلى الإدارة متى كانت تتمتع بصفة الضابطة العدلية، فلا يترتب على عدم إعلامها وفق تلك الكيفية عدم قبول الاعتراض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.