Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52230 بتاريخ 02/01/2024 : بطلان الحكم عند تتبع المتهم من أجل فعل واحد في قضيتين منفصلتين

J P 52230/20242 janvier 2024

Principe juridique

  1. تتبع المتهم من أجل فعل واحد صلب قضيتين منفصلتين يمس من مبدأ المحاكمة العادلة ويعد تعديا على مصلحة المتهم الشرعية بما يوجب بطلان الحكم.
  2. سلامة الأحكام القضائية من العيوب المبطلة لها مسألة تتعلق بالنظام العام وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  3. على محكمة الحكم التثبت من مآل التعقيب السابق المتعلق بذات الموضوع ضمانا لعدم تضارب الأحكام وإلا كان حكمها خرقا لحقوق المتهم الشرعية موجبا للبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.