Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52304/52331 بتاريخ 08/03/2023 : بطلان عقد الوكالة الحرة للأصل التجاري عند عدم تحريره بواسطة محام مباشر
Principe juridique
- يشترط لصحة العقود المتعلقة بالأصل التجاري أن يقع تحريرها بواسطة محاميين مباشرين، ويترتب عن الإخلال بهذا الشكل بطلان مطلق يتصل بالنظام العام ويجوز إثارته من تلقاء محكمة التعقيب.
- بطلان عقد الوكالة الحرة للأصل التجاري بطلانا مطلقا ينفي عنه كل أثر قانوني ويمنع الاحتجاج به لإسناد ملكية عناصر الأصل التجاري أو لإقامة منازعة تعطل حق الدائن في التنفيذ على الأصل التجاري كضمان داخل الذمة المالية للتاجر.
- استغلال الأصل التجاري في إطار الكراء لا ينزع ملكيته عن مسوغه لأنه ينقل فقط حقوق الانتفاع لمدة محددة مقابل عوض، ولا ينتج بذاته نقل ملكية العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غيرها من عناصر الأصل التجاري.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.