Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52307 بتاريخ 15/04/2024 : الأخطاء المادية بالتواريخ لا تبطل إجراءات التتبع متى ثبتت الواقعة من المحضر

J P 52307/202415 avril 2024

Principe juridique

  1. الخطأ المادي البسيط الوارد في تدوين تاريخ بمحضر البحث أو محضر المكافحة لا يؤثر في صحة إجراءات التتبع متى كانت تصريحات المعنيين بالمحضر تثبت بوضوح تاريخ الواقعة موضوع التتبع.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لسلامتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تلازمها ضرورة بيان سند الدليل الذي اعتمد عليه وتماسكه وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  4. أسباب التعقيب يجب أن تكون قانونية متعلقة بسلامة تطبيق القانون، أما المجادلة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة فجدل موضوعي لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.