Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52341 بتاريخ 02/01/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير القرائن
Principe juridique
- يتعين أن يكون الحكم الجزائي مكتفيا بذاته من جهة الوقائع والأسس القانونية بما يبرز العناصر المعتمدة في تكوين القناعة ويتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون دون حاجة إلى الرجوع إلى عناصر خارجة عن منطوقه وتعليله.
- لا يقبل في التعقيب الطعن المؤسس على عبارات عامة غير دقيقة لا تبين على وجه التحديد مواطن الخلل المدعى به في التعليل ولا تحدد القرائن أو العناصر التي أهملتها محكمة الأصل عند تكوين قناعتها.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير الوقائع وتقييم الحجج والموازنة بين القرائن واستخلاص النتائج منها متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 258 260 و 261 من م ج-الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 150 وما بعده من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.