Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52412 بتاريخ 05/02/2024 : إعادة تكييف الأفعال جائزة عند عدم قيام أركان الجريمة الأصلية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- يكون قرار الحفظ سليما متى خلت أوراق الملف من الحجج والقرائن الكافية الدالة على ارتكاب المظنون فيه لما نسب إليه، ولا يكفي مجرد الاتهام غير المؤيد بعناصر ثابتة لإسناد الإدانة.
- الجريمة المركبة التي تقوم بالتقاء جريمة أصلية وركن مشدد لها لا تتحقق إلا بقيام أركان الجريمتين معا، وعدم قيام أحد الأركان لا يمنع من تتبع المتهم من أجل الجريمة الأخرى ويجيز فصل الجريمة الأصلية عن ركنها المشدد وإسباغ الوصف القانوني المناسب على الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 218 م ج autres décisions
- قانون 1969/06/18 autres décisions
- الفصول 261/260/258 م ج autres décisions
- القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12 autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- أحكام الفصول 261/260/25 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.