Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52446 بتاريخ 09/10/2023 : انتفاء مصلحة الغير في طلب بطلان عقد شراء لفائدة الغير إذا كان الإبطال يعيد الملك للبائع دون تحقيق فائدة مشروعة له

J P 52446/20239 octobre 2023

Principe juridique

  1. بطلان العقد بطلانا مطلقا وإن كان متعلقا بالنظام العام لا يقتصر طلبه على أطراف العلاقة التعاقدية، إلا أنه يظل مشروطا بالنسبة للغير بإثبات مصلحة مشروعة جديرة بالحماية من القيام بطلب الإبطال.
  2. لا تتوافر المصلحة في طلب إبطال عقد إذا كانت نتيجة الإبطال تؤول إلى إلغاء آثاره وإرجاع الملك للبائع بما لا يحقق للقائم بالدعوى فائدة قانونية تتناسب مع مصلحته المدعاة.
  3. تقدير المحكمة لوجود شروط القيام بالدعوى وعلى رأسها الصفة والمصلحة سابق على الخوض في أصل النزاع، ويترتب على ثبوت انتفائهما رفض الدعوى دون بحث موضوع البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.