Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52478 بتاريخ 12/06/2023 : تحريف محكمة الأصل لمضمون كشف الحساب الفردي كحجة لإثبات استرسال العلاقة الشغلية موجب للنقض

J P 52478/202312 juin 2023

Principe juridique

  1. اعتماد محكمة الأصل على وثيقة لإثبات واقعة مع تجاهل ما تتضمنه من بيانات صريحة تفيد خلاف ما انتهت إليه يعدّ تحريفا لفحواها يعيب القرار ويستوجب النقض.
  2. استرسال العلاقة الشغلية لا يثبت بمجرد التمسك بكشف الحساب الفردي متى تضمّن هذا الكشف فترات انقطاع، ما لم تقم وسائل إثبات أخرى تعزز ما ذهبت إليه محكمة الموضوع.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع ضعيف التعليل إذا لم يساند النتيجة التي انتهى إليها مستند صحيح الدلالة أو تعليل مستمد من وثائق الملف، بما يحول دون الاطمئنان إلى سلامة الاستنتاج القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.