Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52431 بتاريخ 16/10/2023 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنتفي متى كان التعليل سائغا مستندا لما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع من حجج وقرائن والترجيح بينها يعد من إطلاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يترتب عن تمسك الطاعن بقرائن أو وثائق مخالفة لما اعتمدته محكمة الموضوع قيام تحريف للوقائع متى كان ما انتهت إليه المحكمة مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف وتقييم شامل لمؤيدات الدعوى مع رد يتناسب مع وجه قضائها.
- يكون اعتماد محكمة الموضوع لإعادة أعمال الاختبار وجيهًا متى تأسس على انطباق المعيار القانوني الواجب التطبيق على وقائع النزاع بما يجعل التقدير منسجما مع المعايير القانونية المنطبقة عند إنشاء الإحداثات لا عند إجراء الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ا ع-الفصل 36 من م ح ع-الفصل 558 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.