Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52403 بتاريخ 31/01/2024 : لا يقبل أمام محكمة التعقيب جدل موضوعي يهدف إلى إعادة تقييم أدلة الإدانة

J P 52403/202431 janvier 2024

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب هو رقابة قانونية على سلامة تطبيق القانون، فلا يقبل فيه ما كان موجها إلى مناقشة الوقائع أو إعادة تقييم الأدلة التي استخلص منها قاضي الأصل قناعته.
  2. تجريم مسك أو حيازة أو نقل مادة مخدرة بنية الاتجار لا يفترض تحقق الاتجار الفعلي، بل يكفي ثبوت نية الاتجار التي يستدل عليها قاضي الموضوع من عناصر مادية خارجية متى كان تعليله مستساغا.
  3. الدفوع المتعلقة بإجراءات التحقيق أو بما كان يتعين القيام به من أعمال فنية تتصل بمصلحة الخصوم لا تقبل إثارتها أمام محكمة التعقيب إذا كان قرار دائرة الاتهام قد اكتسب مفعوله التطهيري ولم يقع الطعن فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من ما ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 37 م ج-الفصل 5 من قانون الإحالة-الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصل 263 من ما ج-الفصلين 168-199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.