Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52492 بتاريخ 13/02/2024 : سلامة التسبيب تقتضي ابتناء الإدانة على دلالات ثابتة بالملف

J P 52492/202413 février 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. لا تكون نسبة الجريمة ثابتة إلا بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بحيث يؤدي غياب القرائن الموضوعية إلى ترجيح جانب البراءة في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  3. لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا ومسببا طبق القانون ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو خللا إجرائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.