Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52558 بتاريخ 18/03/2024 : تعيين خبير لتحديد قيمة ما يمكن ترجيعه شرط لازم للحكم بالخطية في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة

J P 52558/202418 mars 2024

Principe juridique

  1. تقدير قيمة المشترك والجزء المستولى عليه يعد مسألة أولية لازمة لتطبيق العقوبة المالية المرتبطة به، بما يقتضي سلوك وسيلة فنية لتحديد قيمة ما يمكن ترجيعه قبل الحكم بالخطية.
  2. التخلف عن تعيين خبير لتحديد ما يمكن ترجيعه ضبطا لمقدار الخطية المستوجبة يشكل خرقا للقانون وإخلالا بقواعد مرجع النظر الحكمي مما يمس بالنظام العام ويعرض الحكم للنقض.
  3. تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه تلقائيا من إخلالات تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.