Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52557 بتاريخ 19/3/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على عذر التخلف

J P 52557/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. إمضاء النسخة الأصلية للحكم من جميع الحكام الذين أصدروا القرار يعدّ إجراء جوهريا يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم متى لم يقع التنصيص على عذر التخلف عن الإمضاء طبق القواعد الآمرة.
  2. عدم استكمال الإمضاءات على النسخة الأصلية للحكم دون بيان موجب عدم الإمضاء يمثل خرقا لقاعدة تتعلق بالنظام العام يوجب النقض دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
  3. للمحكمة المتعهدة بالتعقيب أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات التي تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية متى تبين لها قيامها من وثائق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 31 و 36 من قانون 1957/8/1 المنظم للحالة المدنية-الفصلين 166 و 199 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.