Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52747 بتاريخ 30/01/2024 : إحالة المتهم من دائرة الاتهام تستوجب قرائن كافية لا حججا باتة
Principe juridique
- إثارة خرق الفصل 116 م إ ج بما يفيد عدم الموازنة بين أدلة الإدانة والبراءة لا تكون وجيهة متى انصبت على مناقشة تقدير الوقائع والقرائن، لأن ذلك من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل مستوعبا للناحيتين الواقعية والقانونية وخاليا من الخطأ أو التحريف.
- إثبات الجرائم يجوز بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التحليل والتعليل وعدم مخالفة القانون دون أن تمتد إلى إعادة تقييم عناصر الإثبات.
- تستخلص دائرة الاتهام قرار الإحالة على أساس توفر قرائن كافية باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم، في حين يستوجب الحكم في الأصل قيام حجج أو قرائن ترتقي إلى درجة الحجج طبق الفصل 150 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 228 م ج-الفصل 116 م إ ج-الفصل 227 م ج-الفصل 150م ا ج-الفصل 150 م إ ج-الفصل 264-الفصل 258-م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.