Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52671 بتاريخ 14/05/2024 : بطلان مطلب التعقيب عند عدم إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن على وجه يترك أثرا كتابيا

J P 52671/202414 mai 2024

Principe juridique

  1. تعد القواعد الإجرائية الجزائية قواعد آمرة من النظام العام يترتب على مخالفتها جزاء إجرائي، باعتبارها الضمانة اللازمة لحسن سير العدالة وتحقيق التوازن بين فاعلية التتبع وحقوق الدفاع.
  2. يقتضي تقديم مطلب التعقيب احترام واجب إعلام المعقّب ضدّه بوقوع الطعن بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا بما يثبت بلوغ الإعلام أو تعذر ذلك، ويؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  3. مخالفة مقتضيات الإعلام الإجرائي الجوهرية عند مباشرة الطعن بالتعقيب ترتب بطلان مطلب التعقيب وفق الجزاءات الإجرائية المقررة، بما يوجب عدم قبوله شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.