Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52804 بتاريخ 19/03/2024 : وجوب تعرض محكمة الإحالة لدفع انقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن عند إثارته
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييف الأفعال الإجرامية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يبقى مشروطا بسلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
- الدفع بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن يتعلق بالنظام العام الاجرائي، ويتعين على المحكمة التي يثار أمامها أن تتعرض له صراحة بالبت فيه سلبا أو إيجابا ضمانا لسلامة الإجراءات الأساسية وللمحاكمة العادلة.
- عدم تعرض محكمة الإحالة لمسألة قانونية جوهرية مثارة أمامها يجعل قرارها ضعيف المبنى من الناحية القانونية ويبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 291 من ق ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.