Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 52776/52772 بتاريخ 08/01/2024 : تسبيب حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني يكتفى فيه بتعليل مستمد مما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إذا اقتصر استئناف النيابة العمومية على طلب حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون منازعة أصل الإدانة، فإن الحكم الابتدائي يحرز قوة اتصال القضاء في خصوص مبدأ الإدانة ولا يقبل من المحكوم عليه إثارة مطاعن تتعلق بالإدانة عند التعقيب.
- تعليل قرار حذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني يكون صحيحا متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية للقضية وكان مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه أحكام الفقرة . الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر التي تبني عليها قرارها بحذف تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى كان الحكم معللا ومسببا، وتكون المطاعن الهادفة إلى مناقشة ذلك جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.