Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52820 بتاريخ 02/04/2024 : قيام جريمة الإساءة عبر شبكة التواصل الاجتماعي متى تضمنت التدوينات إيحاءات تسهل التعرف على المقصود بها
Principe juridique
- تقوم أركان جريمة الإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي ولو لم يصرّح الفاعل بهوية المقصود صراحة، متى تضمنت التدوينات إيحاءات ومضامين تجعل التعرف على المعني بها ممكنا أو يسيرا بالاستناد إلى القرائن المستفادة من ملابسات النشر.
- إثبات نسبة التدوينات إلى المتهم يمكن أن يستند إلى صدورها عن حساب على موقع تواصل اجتماعي ما لم يثبت عدم ملكيته لذلك الحساب أو عدم صلته به.
- تقدير محاكم الموضوع للأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على أسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية، ويعد الجدل حول سلامة ذلك التقدير من قبيل المسائل الموضوعية التي لا تصلح سببا للطعن التعقيبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.