Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53025/53028 بتاريخ 23/09/2025 : صحة الاستئناف تتوقف على إمضاء المستأنف على مطلبه

J P 53025/202523 septembre 2025

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، في الأجل القانوني مستنداته الواجبة وخاصة مذكرة أسباب الطعن وما يفيد إعلام المعقب ضده بها بواسطة عدل منفذ، باعتبار أن هذه الإجراءات من النظام العام وتراقبها المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. يتوقف استيفاء مطلب الاستئناف لشكلياته على إمضاء المستأنف عليه باعتباره وسيلة تحقق جوهرية من صدور الطعن ممن له الصفة، وإذا تعذر الإمضاء وجب التنصيص على سبب التعذر وإلا كان الاستئناف غير مطابق للشكل القانوني.
  3. إذا خلا وصل تلقي مطلب الاستئناف المحرر من كاتب المحكمة من إمضاء ممثل النيابة العمومية ودون التنصيص على أسباب تعذر الإمضاء، جاز لمحكمة الطعن ترتيب عدم قبول الاستئناف شكلا لعدم استكمال الشكلية الجوهرية للإمضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.