Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 52981 بتاريخ 05/02/2016 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بمضي أجل العام

J P 52981/20165 février 2016

Principe juridique

  1. أجل العام المقرر لرفع دعوى الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يعد أجل سقوط لا يقبل القطع ولا التعليق، ويترتب على انقضائه عدم سماع الدعوى المتعلقة بالمنح والغرامات الناشئة عن القطع التعسفي.
  2. رفض الدعوى بالحالة التي عليها لا يعد حكما قطعيا في أصل النزاع ما دام لم ينه الخصومة على وجه حاسم، فلا يقوم به اتصال القضاء بما يمنع تجديد الدعوى بعد تصحيح حالتها أو تغييرها.
  3. عدم توفير لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يرتب للعامل حقا في منحة تعويضية مقابله متى كان المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية على المؤجر دون إقرار تعويض مالي لفائدة العامل.

Textes appliqués

  • الفصل 23 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.