Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52939 بتاريخ 06/02/2024 : تسليط العقوبة من مشمولات محكمة الموضوع ما دامت داخل الحدود القانونية

J P 52939/20246 février 2024

Principe juridique

  1. تحديد نوع العقوبة ومقدارها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى التزمت بالحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.
  2. عدم الحكم بعقوبة سالبة للحرية لا يشكل في حد ذاته مخالفة للقانون إذا كانت العقوبات المالية والمصادرة داخلة في الإطار الذي يتيحه النص المنطبق على الجريمة.
  3. لقاضي الأصل صلاحية النزول بالخطايا المحكوم بها إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب من الديوانة متى أجاز القانون ذلك، وهو ما يجعل تقديره للعقوبة محكوما بمبدأ التفريد داخل الضوابط الموضوعية والإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.