Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52975 بتاريخ 25/03/2024 : عدم قبول التعقيب عند انتفاء الحكم النهائي الفاصل في الأصل
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب رقابة قانونية على سلامة القرار المطعون فيه ولا يقوم على مجادلة الوقائع أو إعادة تقديرها.
- يشترط لقبول التعقيب أن تتضمن أسبابه بيان موطن عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، وإلا عُدّ الطعن غير مستجيب لمقتضياته القانونية.
- إذا كان القرار الجزائي قد انتهى إلى عدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن الدعوى الخاصة عملا بما يوجبه القانون عند انتفاء الجريمة أو عدم ثبوتها أو عدم نسبة الفعل للمتهم، فإن ذلك لا يعد حكما صادرا في الأصل نهائيا بالمعنى الموجب للتعقيب، ويترتب عليه رفض الطعن شكلا لتخلف شرطه الجوهري المتعلق بوجود قرار نهائي فاصل في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.