Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53044 بتاريخ 12/03/2024 : سقوط مطعن التجريح عند عدم سلوك إجراءاته القانونية

J P 53044/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك بالتجريح في الحاكم إلا إذا روعيت إجراءاته الشكلية المتمثلة في تقديم عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وفق المسار الذي حدده القانون، وإلا تعين الالتفات عن المطعن لعدم الوجاهة.
  2. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة، وإنما يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون واحترام الإجراءات وتناول الدفوعات والمستندات دون الانخراط في الجدل الموضوعي.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقوة القرائن وموازنتها بين عناصر الإدانة والبراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى كان التعليل سائغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.