Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53144 بتاريخ 12/03/2024 : لا يقبل التعقيب على قرارات دائرة الاتهام إذا انحصر في مجادلة تقديرها للوقائع والأدلة دون بيان خرق قانوني
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من سلامة إعمال القانون على الوقائع التي اعتمدتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع أو وزن الأدلة والقرائن.
- أسباب التعقيب يجب أن تنبني على أحد الأوجه القانونية المحددة للطعن ولا يكفي للدخول في نطاقها التمسك بمجرد الاعتراض على ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الواقع وترجيحها بين عناصر الإثبات.
- يتعين على جهة التحقيق عند تقدير قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة أن تتناول عناصر البراءة والإدانة على حد السواء وأن تبني قرارها على تعليل مستساغ وكاف مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.