Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53162 بتاريخ 22/05/2022 : دعوى رفع الاكتناف تستوجب توجيه القيام إلى جميع المجاورين لتمكين المحكمة من تعيين الممر القانوني

J P 53162/202222 mai 2022

Principe juridique

  1. دعوى رفع الاكتناف تقتضي بالضرورة توجيه القيام على جميع المجاورين حتى تتمكن المحكمة، بالاستعانة بأهل الخبرة، من المفاضلة بين البدائل وتعيين الممر المستجيب للمعايير القانونية.
  2. لا يكفي في دعوى الاكتناف أن يختار طالب المرور عقارا مجاورا بعينه لإحداث الممر، لأن تعيين المنفذ الأقرب والأخف ضررا يفترض بحثا شاملا في مجمل العقارات المجاورة الممكنة ولا يتحقق عند إقصاء بعض المجاورين من الخصومة.
  3. إذا ثبت أن القيام لم يشمل بعض المجاورين رغم إمكان تصور ممر عبر عقاراتهم، فإن القضاء برفض دعوى رفع الاكتناف يكون موافقا للقانون دون أن يمنع ذلك من إعادة القيام مستوفيا لشرط شمول جميع المجاورين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.