Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53199 بتاريخ 13/02/2024 : بطلان التعهد الجنائي عند نظر المحكمة في جنحة محالة على المجلس الجناحي

J P 53199/202413 février 2024

Principe juridique

  1. الاختصاص الموضوعي معياره طبيعة الجريمة ويعد من إجراءات النظام العام التي يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها عند مراقبة أحكام محاكم الأصل.
  2. امتداد اختصاص المحكمة الجنائية إلى الجنحة أو المخالفة يقتضي أن يكون تعهدها الأصلي بجناية قد تم بصفة قانونية داخلة في نطاق اختصاصها المبدئي.
  3. إذا كانت الإحالة القضائية قد تعلقت بوقائع ذات وصف جنحي وأحيلت على المجلس الجناحي فإن تعهد الدائرة الجنائية بالنظر فيها يعد مخالفا للقانون ولا ينتج أثرا إلا في حدود التعيين الإداري بما يوجب التصريح بالتخلي لعدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.