Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53189 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي إذا انحصرت المطاعن في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع

J P 53189/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية وفق وجدانها الخالص متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  2. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى ما يثيره الطاعن من نقاش موضوعي يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل كافيا ومستساغا.
  3. يثبت التعليل الكافي متى بيّنت المحكمة عناصر الإدانة المعتمدة ووجه استنتاجها منها على نحو يبرز قيام الاقتناع القضائي دون أن تكون ملزمة بإجابة كل طلب يرمي إلى إعادة مناقشة وسائل الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.